عبد الرزاق الصنعاني
263
المصنف
( 10764 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء أنه كره أن يجمع بين ابنتي العم ( 1 ) . ( 10765 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في ابنتي العم : يجمع بينهما ؟ قال : ما هو بحرام إن فعله ، ولكنه من أجل القطيعة . ( 10766 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها ، أو على خالتها ، فإنهن إذا فعلن ذلك قطعن أرحامهن ( 2 ) . ( 10767 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد بن سلمة ( 3 ) الفأفأ عن إسحاق ( 4 ) بن طلحة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على ذات قرابتها ، كراهية القطيعة . ( 10768 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال : لا ينبغي لرجل أن يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له نكاحها . قال سفيان : تفسيره عندنا أن يكون من النسب ، ولا يكون بمنزلة امرأة وابنة زوجها ، يجمع بينهما إن شاء .
--> ( 1 ) أخرجه سعيد بن منصور بهذا الاسناد ، وزاد " لفساد بينهما " 3 ، رقم : 653 . ( 2 ) أخرجه " ت " من طريق سعيد بن أبي عروبة عن أبي حريز عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا دون قوله : " فإنهن إذا فعلن . . . الخ " وأخرجه ابن حبان من طريق الفضيل عن أبي حريز بالسند المذكور مع هذه الزيادة - ص 310 . ( 3 ) وفي " ص " " مسلمة " خطأ . ( 4 ) كذا في " ص " والصواب عيسى بن طلحة ، كما في المراسيل لأبي داود - ص 11 وكذا في التلخيص لابن حجر .